وَيسْقط من مَاتَ. وَيبين مَا فِي ذَلِك الْعَمَل من الْمَعَادِن، وأعدادها، وأجناسها، وأنواعها وَمَا فِيهِ من عشور وتجارات الْكفَّار، وَنَحْو ذَلِك.
123 - إِذا غير السُّلْطَان أَحْكَام الْبِلَاد فِي مقادير الرسوم الْعُرْفِيَّة فِي الْحُقُوق الشَّرْعِيَّة، فَإِن كَانَ الشَّرْع يُجِيز ذَلِك، وَالِاجْتِهَاد فِيهِ: جَازَ، وَيصير الثَّانِي هُوَ الْحق حِينَئِذٍ. وَإِن مَنعه الشَّرْع كَانَ حيفاً مردوداً سَوَاء بِزِيَادَة أونقصان؛ لِأَن الزِّيَادَة حيف على الرّعية وَالنُّقْصَان حيف على بَيت المَال.
فصل (7)
124 - وَأما مَا يُؤْخَذ من الضرائب والأعشار من تِجَارَات الْمُسلمين المنقولة من بلد إِلَى بلد، وعَلى مَا يُبَاع من أَنْوَاع الْأَمْوَال، فمحرم شرعا لَا يبيحه شرع، وَلَا يُجِيزهُ عدل، بل هُوَ (48 / أ) مكوس مُعينَة وظلامات بَيِّنَة.