" والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا بخلاف مسجده صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة فيه بألف صلاة فإنه أسس على التقوى وكانت حرمته في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه وإنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة ". ثم قال (67 / 169 / 2) :
وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلا وكان فضيلة المسجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بناه لنفسه وللمؤمنين يصلي لله هو والمؤمنون إلى يوم القيامة ففضل بنيانه له فكيف وقد قال:
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " (148)
وقال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا " (149) وهذه الفضيلة ثابتة له قبل أن يدخل فيه الحجرة فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول الحجرة فيه أفضل مما كان وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه وإنما قصدوا توسيعه بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت الحجرة فيه ضرورة مع كراهة من كره ذلك من السلف ". (150)
ثم قال (5512) :
ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه والمهاجرون والأنصار وإنما حدثت له الفضيلة في خلافة الوليد بن عبد الملك لما أدخل الحجرة في مسجده فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط في الجهل أو كافر فهو مكذب لما جابه عنه مستحق للقتل وكان الصحابة يدعون في مسجده كما كانوا يدعون في حياته لم تحدث لهم شريعة غير الشريعة التي علمهم إياها في حياته. . . بل نهاهم أن يتخذوا قبره عيدا أو قبر غيره مسجدا يصلون فيه لله عز وجل ليسد ذريعة الشرك فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما وجزاه أفضل ما جزى نبيا عن أمته فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه
(148) - متفق عليه من حديث أبي هريرة خرجته في " الإرواء " (1 / 971)
(149) - متفق عليه من حديث أبي هريرة أيضا وهو مخرج في كتابي " أحكم الجنائز وبدعها " (ص 224 225)
(150) - انظر ما تقدم (في بداية الكتاب من الأمثلة على كراهة السلف لذلك)