قوله: (وَإلا كُرِهَ) أي: وإن ثبت تحريمه لا بشرعنا بل بإخباره فإنه يكره من غير تحريم كالطريفة (?)، وكان مالك يقول أولًا بالجواز ثم ثبت على الكراهة ولم يحرمه، والقولان في المدونة (?).
قوله: (كَجِزَارَتهِ) أي: فإنها تكره، وسواء كان ذلك في الأسواق أو للمسلمين (?) في بيوتهم؛ لأنه (?) لا ينصحهم.
قوله: (وَبَيْعٍ) أي: وكذا يكره أن يكون بياعًا في الأسواق أو صيرفيًّا، "وقد أمر عمر - رضي الله عنه - بإقامتهم من الأسواق كلها"، ويحتمل أن يكون مراده أنه (?) لا يباح (?) له شيء من الأنعام التي يذبحها لعيده كما قال في العتبية.
وروي عن مالك إجازته (?)، ثم قال فيها: قيل لمالك: أيكري المسلم الدواب والسفن إلى أعيادهم، قال: تجنبهم أحب إليَّ (?).
وفي المدونة: ولا يكري إبله أو (?) سفينته لهذا (?).
ابن رشد: وهذا كما قيل أنه مكروه وليس (?) بحرام (?)، وإليه أشار بقوله: (وَإِجَارَةٍ لِعِيدِهِ).
قوله: (وَشِرَاءِ ذِبْحِهِ) أي: وكذلك يكره الشراء من ذبيحته.
قوله: (وَتَسَلُّفِ ثَمَنِ خَمْرٍ، وَبَيْعٍ بِهِ، لا أَخْذِهِ قَضَاءً) هذا كقوله في المدونة: وإذا باع