على أنه إذا دخلها طاف وسعى وحل من إحرامه ولا يثبت عليه (?).
سند: يريد (?) فيكره له التمادي على الإحرام (?). وألحق اللخمي بمن دخل مكة من كان قريبًا منها (?)، وقال ابن وهب: لا يجوز له (?) البقاء على الإحرام فإن بقي لم يجزئه عن حجه.
قوله: (وَلا يَتَحَلَّلُ إِنْ دَخَلَ وَقْتُهُ) أي: فإن أراد البقاء على إحرامه ثم بدا له أن يتحلل فله ذلك ما لم تدخل أشهر الحج من العام الثاني (?)، فإذا دخلت فلا.
قوله: (وَإلا فَثَالِثُهَا يَمْضِي وَهُوَ تَمَتُّعٌ) أي: فإن تحلل بعد دخول أشهر الحج من العام الثاني فهل يمضي تحلله أم لا؟ ثلاثة أقوال كما أشار إليه، وكلها منصوصة لابن القاسم، فقال أولًا (?): يمضي تحلله (?) ويصح (?)، ثم قال: لا يمضي تحلله، وقال أيضًا يمضي ويكون متمتعًا، فقوله: (وَهُوَ تَمَتُّعٌ) من تمام القول الثالث، ولابن القاسم أيضًا أنه لا يكون متمتعًا (?).
قوله: (وَلا يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ) يريد أن الفريضة لا تسقط عن المحصور إذا تحلل من إحرامه، وقال عبد الملك (?) وأبو مصعب (?)، وابن سحنون: تسقط لأنه أتى بالمقدور وبذل (?) وسعه، وعن أبي بكر الثعالبي تلميذ ابن شعبان: يسقط وإن صد