هدي عليه إلا أن يكون معه هدي فلينحره هناك ويحلق أو يقصر ويرجع إلى بلده (?)، فقوله: (وَإنْ مَنَعَهُ عَدُوٌّ) أي: من الكفار (أَوْ فِتْنَةٌ) أي: بين المسلمين، وقوله: (أوْ حَبْسٌ لا بِحَقٍّ) يريد أن المسجون إذا حبس ظلمًا فإنه يحل حيث كان من المواضع كالمحصر بعدو، وقاله في المدونة (?)، وقيل: لا يحله إلا البيت سواء سجن بحق أم لا، والباء في (بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ) للظرفية، وأشار به إلى أن المنع في (?) تمام الحج والعمرة سواء.
قوله: (إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ) أي: إنما يجوز له التحلل إذا لم يعلم بالعدو أي (?) بأن (?) كان طارئًا بعد الإحرام أو متقدمًا ولم يعلم. اللخمي: أو علم وكان يرى أنه لا يضره (?)، وقد أحرم عليه الصلاة والسلام والمشركون (?) بمكة وهو يرى أنهم لا يمنعونه فلما منعوه حل (?)، قال: وإن علم أنهم (?) يمنعونه لم يحل (?)؛ يريد: لأنه ألزم نفسه ذلك مع العلم. محمد: وكذلك إن شك فمنعوه لم يحل إلا أن يشترط ذلك (?).
قوله: (وَأَيِسَ (?) مِنْ زَوَالِهِ قَبْلَ فَوْتِهِ (?)) يعني أنه لا يجوز له التحلل إلا بعد الإياس (?) من زوال المانع، يريد: إما بعلم أو غلبة ظن، وإن كان يرى (?) أنه يذهب