حج وأن ينحر في أيام منى. عياض: فمتى انخرم شرط منها لم يجزئ (?) النحر بمنى (?)،

يريد: وإنما ينحر بمكة كما أشار إليه (?) الشيخ بقوله: (وَإلا فَمَكَّةُ).

قوله: (وَوَقَفَ بِهِ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ كَهُوَ) يريد به (?): أنه لا فرق بين أن يقف بالهدي (?) بعرفة ربُّه أو نائبه، ثم نبه على أن النائب هنا مقيد بأن يكون قد أذن له أن يوقفه عنه، فأقامه بمقام نفسه بقوله: (كهو).

قوله: (بِأيَّامِهَا) هو عائد على منى، والباء فيه للظرفية؛ أي: في أيام منى، وهو أحد الشروط السابقة.

قوله: (وَأَجْزَأَ إِنْ أُخْرِجَ لِحِلٍّ) يريد أن ما فات وقوفه من الهدي بعرفة فإنه ينحر بمكة بعد أن يخرج به من الحرم (?)؛ يريد: إذا اشتراه من الحرم، وأما إن (?) اشتراه من الحل (?) فإنه يجزئه ذلك، وقاله في المدونة (?).

قوله: (كَأَنْ وَقَفَ بِهِ فَضَلَّ مُقَلَّدًا، وَنُحِرَ) يريد (?): أن الهدي إذا أوقفه صاحبه فضلَّ بعد ذلك وهو مقلَّد فإنه يجزئه وينحر؛ أي: بمنى إن وجده في أيام منى وإلا فبمكة، قاله في المدونة (?).

قوله: (وَفي الْعُمْرَةِ بِمَكَّةَ بَعْدَ سَعْيِهَا ثُمَّ حَلَقَ (?)) أي: والهدي الواجب في العمرة ينحر بمكة بعد كمال السعي بالمروة، قال في المدونة: ومن اعتمر في أشهر الحج وساق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015