{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196].
قوله: (مِنْ إِحْرَامِهِ) أي: من حين إحرامه بالحج إلى يوم النحر لقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}.
قوله: (وَصِيَامُ (?) أَيَّامِ مِنًى بِنَقْصٍ بِحَجٍّ إِنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْوُقُوفِ (?)) أشار بهذا إلى أن موجب الهدي (?) إن كان سابقًا على الوقوف كالتمتع والقران والفساد (?) والفوات وتعدي الميقات، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج من حين الإحرام إلى يوم النحر كما تقدم، فإن أخرها إلى يوم النحر صام أيام التشريق وهي الثلاثة، وهذا معنى قوله: (وَصَامَ أَيَّامَ مِنًى بِنَقْصٍ) أي: بسبب نقصٍ حَصَلَ في الحج. ابن شاس: وقيل: لا يصومها (?) في أيام التشريق (?)؛ إذ هي منهي عن صيامها وإنما يصوم ما بعدها.
قوله: (وَسَبْعَةً (?)، إِذَا رَجَعَ مِنْ مِنًى) هو كقوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196] أي: من منى.
قوله: (وَلَمْ تُجْزِئْ (?) إِنْ قُدِّمَتْ عَلَى وُقُوفِهِ) يعني أنه إذا صام الأيام السبعة قبل وقوفه بعرفة لم تجزه (?)؛ لأنه صامها قبل وقتها. اللخمي: وظاهر المذهب نفي الإجزاء، وأرى (?) أن ذلك يجزئه؛ لأن التأخير توسعة لمكان سفره (?)، ونحوه لابن وهب وابن حبيب (?).