الصيد ألبتة، وإنما اتفق إهلاكه من غير شعور كما إذا رآه الصيد ففزع منه فمات أو فر فعطب فعليه الجزاء، قاله في المدونة (?)، وقال أشهب: لا جزاء (?) عليه. أبو إسحاق: وهو الصواب، واختاره ابن المواز وهو أظهر (?)، ولا تكون حرمته أعظم من حرمة الآدمي (?)، وإليه أشار بقوله: (وَالأَصَحُّ وَالأَظْهَرُ خِلافُهُ) أي: خلاف قول ابن القاسم.
قوله: (كَفُسْطَاطِهِ وَبِئْرٍ لِمَاءٍ) أي: فإنه لا جزاء عليه بسببهما، وقاله ابن القاسم (?) وأشهب (?).
قوله: (وَدِلالَةِ مُحْرِمٍ أَوْ حِلٍّ) أي: وكذا لا جزاء على من دل غيره على صيد فقتله (?) سواء كان الدال حلالًا أو حرامًا، وقاله في المدونة (?)، وحكى ابن المواز عنه أنه قال: إذا دل المحرم محرمًا على صيد فقتله فعلى كل واحد منهما جزاء، وإن دل حلالًا فليستغفر الله ولا شيء عليه، والأشبه أن عليه الجزاء إذا دل حلالًا (?)، وقال ابن وهب: هو أحب إليَّ (?).
قوله: (وَرَمْيِهِ عَلَى فَرْعٍ أصْلُهُ بِالحَرمِ) أي: وكذلك لا جزاء على من رمى (?) صيدًا على فرع في الحل أصله في الحرم، وهو مذهب المدونة (?)؛ لأنه إنما صاد في الحل، وقال عبد الملك: عليه الجزاء (?).
قوله: (أوْ بِحِلٍّ وتَحَامَلَ فَماتَ بِهِ، إِنْ أَنْفَذَ مَقْتَلَهُ) أي: وكذلك لا جزاء على من رمى