قوله: (لا الجْاهِلُ كَبَطْنِ عُرَنَةَ) أي: فلا يجزئ الجاهل بعرفة كوقوفه ببطن عرنة، وإنما لم يجزئ الجاهل؛ لأنه لا بد له من علمه بعرفة ليستشعر القربة، وهو قول محمد لعدم النية، وعن مالك قول بالإجزاء بناء على عدم اشتراط العلم بعرفة (?)، وإنما لم يجزئ الوقوف ببطن عرنة لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة (?) " (?)، ولأن (?) عرنة في الحرم فلا يجزئ الوقوف فيه، وحكى ابن المنذر عن مالك أن الوقوف ببطن عرنة يجزئ مع الدم. وفي الجلاب: يكره ذلك ومن وقف به أجزأه، قال (?): وبطن عرنة هو المسجد الذي يصلي فيه الإمام (?)، وإليه أشار بقوله: (وَأَجْزَأَ بِمَسْجِدِهَا بِكُرْهٍ) أي: وأجزأ الوقوف بمسجد عرنة مع كراهة، وعن مالك: لم يصب من وقف بمسجد عرنة، قيل له: فإن فعل حتى دفع من عرفة، قال: لا أدري، وقال أصبغ: لا حج له، ورآه من بطن عرنة (?). محمد: ويقال إن حائطه القبلي على حد عرفة ولو سقط لسقط فيها (?).

اللخمي: وعلى هذا يجزئ الوقوف به (?) لأنه من الحل، وكذا عند ابن مزين (?) أنه يجزئ الوقوف فيه (?).

قوله: (وَصَلَّى وَلَوْ فَاتَ) يشير به إلى أن (?) من قرب من عرفة قرب الفجر فذكر صلاة إن صلاها طلع الفجر وفاته الوقوف، وإن مضى إلى عرفات (?) فاتته الصلاة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015