حلق بعد طوافه افتدى (?).
قوله: (وَإِنْ أَحْرَمَ بَعْدَ سَعْيِهِ بِحَجٍّ فَقَارِنٌ (?)) يريد: لأنه أيصح طوافه للعمرة (?)، ومن شرط (?) صحة السعي أيضًا أن يعقب طوافًا صحيحًا وإلا (?) فسعيه أيضًا غير صحيح، فإذا أردف الحج حينئذٍ صار قارنًا إذ كأنه أردف (?) قبل طواف العمرة، وعليه دم القِران.
قوله: (كَطَوَافِ الْقُدُومِ إِنْ سَعَى بَعْدَهُ وَاقْتَصَرَ) أي: وكذلك حكم طواف القدوم إذا بطل وقد سعى بعده مقتصرًا؛ أي: لم يعده بعد طواف الإفاضه (?) فإنه يرجع للسعي، وهو جارٍ على المشهور من اشتراط الطهارة في الطواف، وأما على قول المغيرة فيهدي ولا شيء عليه (?)، وكذا عنده في الإفاضة وغيرها.
قوله: (وَالإِفَاضَةِ إِلا أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَهُ) أي: وكذلك يرجع لطواف الإفاضة من بلده إذا بطل، بأن يكون طافه (?) على غير وضوء أو نسيه أو بعضه، قال في المدونة: إلا أن يكون قد طاف بعده تطوعًا فيجزئه عن (?) طواف الإفاضة (?).
ابن يونس: يريد: ولا دم عليه (?)، ولهذا قال هنا: (وَلا دَمَ) وما ذكره من أن (?) التطوع يجزئ عن الواجب في الحج هو المشهور؛ خلافًا لابن عبد الحكم.