كمن صلى بذلك ثم ذكر بعد الوقت (?).

ابن المواز: وإن صلى بذلك الركعتين أعادهما بالقرب إن لم ينتقض وضوؤه، فإن انتقض وطال فلا شيء عليه كزوال (?) الوقت (?)، وهو قول ابن القاسم، وإليه أشار بقوله: (وَأَعَادَ رَكْعَتَيْهِ بِالْقُرْبِ)، وقال أصبغ: سلامه منهما كخروج الوقت (?).

ابن يونس: وهو القياس؛ إذ لا وقت معلوم لذلك. وإنما وقته حين يفعله كوقت الصلاة المنسية ففراغه منها ذهاب (?) وقتها، والاستحسان أن يعيد بالقرب ما لم ينتقض وضوؤه (?).

قوله: (وَعَلَى الأقَلِّ إِنْ شَكَّ) هكذا نص عليه مالك (?)، ومعناه أن من شك مثلًا هل طاف أربعة أشواط أو خمسة فإنه يبني على الأقل وهو الأربعة ويلغي المشكوك، كمن شك أصلى ثلاثًا (?) أم أربعًا، ومثل هذا ما إذا شك هل أكمل طوافه أو بقي عليه منه (?) شيء فإنه يعمل على المحقق عنده ويلغي المشكوك فيه.

قوله: (وَجَازَ بِسَقَائِفَ لِزَحْمَةٍ، وَإِلا أَعَادَ) هو كقوله في المدونة: ومن طاف من (?) وراء زمزم أو في سقائف المسجد لزحام الناس فلا بأس به، وإن طاف في سقائفه لغير زحام لحر (?) ونحوه أعاد الطواف (?).

ابن يونس: وقال أشهب: لا يجزئ من طاف في السقائف وهو كمن طاف خارج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015