بقوله: (ولو علم).

قوله: (كَرَاجِعٍ بَعْدَ إِحْرَامِهِ) أي: وكذلك يجب الدم أيضًا على من رجع بعد أن جاوز (?) الميقات بغير إحرام ثم أحرم وإن قرب، خلافًا لابن حبيب، ولا يسقطه الرجوع لترتبه عليه، وقيل: يسقطه (?) ولذلك نظائر (?).

قوله: (وَلَوْ أَفْسَدَ، لا فَاتَ) يريد: أن الدم لا يسقط عنه بعد ترتبه (?) ولو فسد (?) حجه؛ بخلاف ما إذا فات فإنه يسقط عنه (?)، قاله في المدونة (?).

قوله: (وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ) يريد: أن الإحرام لا ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل متعلقين (?) به كالتلبية والتوجه إلى الطريق، كما أشار إليه بعد هذا (?).

قوله: (وَإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ) أي: أن الإحرام ينعقد بما تقدم وإن خالفها لفظه، كما إذا نوى الحج وتلفظ بالعمرة أو العكس، وهو قول صاحب الجواهر (?)، وإن اختلف عقده ونطقه فالاعتبار بالعقد.

قوله: (وَلا دَمَ) أي: ولا دم عليه لمخالفته لفظه وعدم مطابقته لنيته.

قوله (?): (وَإِنْ بِجِمَاعٍ) يشير إلى ما حكاه سند أن الإحرام ينعقد وهو يجامع ويلزمه (?) التمادي والقضاءَ، وذكر ما يدل على أن ذلك متفق عليه (?)، والباء في (وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015