سند: والمذهب (?) كراهتها للصحيح في التطوع، وإن وقعت صحت الإجارة (?).
واختلف في العاجز هل تجوز استنابته وهو مروي عن مالك، أو تكره وهو المشهور، أو يفرق بين الولد فيجوز (?) منه وبين غيره فلا تجوز، وهو قول ابن وهب وأبي مصعب (?).
قوله: (كَبَدْءِ مُسْتَطِيعٍ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ) يريد: أنه يكره للمستطيع أن يبدأ بالحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للذي أحرم بالحج عن غيره: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" (?)، قال في المدونة: ويحج عنه من حج عن نفسه فإن جهلوا فاستأجروا من لم يحج أجزأ عنه (?). وقال أشهب: لا بأس أن يستأجروا له صرورة ممن (?) لم يجد السبيل، فأما من يجد السبيل فلا ينبغي أن يعان على ذلك (?)، فإن أحجوا عنه أساؤوا ويجزئه.
قوله: (وَإِجَارَةِ نَفْسِهِ) هذا هو المشهور، قال في كتاب محمد: ولأن يؤاجر الرجل نفسه في سَوْق الإبل وحمل اللبن أحب إليَّ من أن يعمل عملًا لله عز وجل عن غيره بإجارة (?)، والشاذ (?) جواز ذلك.
قوله: (وَنَفَذَتِ الْوَصِيَّةُ بِهِ مِنَ الثُّلُثِ) يريد: أن الإستنابة وإن كانت مكروهة فإنها تنفذ إن أوصى بها وهو المشهور، وقال ابن كنانة: لا تنفذ ويصرف قدر الموصى به في