في الموازية (?).
قال (?): لأنها عورة في مشيها إلا القريب مثل مكة وما حولها (?). وإلى الثاني أشار بقوله: (وَرُكُوبِ بَحْرٍ) يريد: لأن ركوبه (?) في حقها مكروه، نصَّ عليه أيضًا في الموازية (?)، وقيده عياض بما صغر من السفن لعدم الأمن من انكشاف عورتهن لا سيما عند قضاء الحاجة، قال: وركوبهن فيما كبر من السفن حيث يختصصن بأماكن يستترن فيها جائز (?)، وإلى هذا أشار بقوله: (إِلا أَنْ تُخَصَّ بِمَكَانٍ)، ثم نبه على الثالث بقوله: (وَزِيَادَةِ (?) مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ، كَرُفْقَةٍ أُمِنَتْ بِفَرْضٍ (?)) يريد لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لامرأة" (?)، وفي رواية: "لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة (?) إلا ومعها ذو محرم" (?)، وعند مالك والشافعي الرفقة (?) المأمونة (?)، وإليه أشار بقوله: (كَرُفْقَةٍ أُمِنَتْ) وقيل: لا تحج (?) إلا مع ولي أو زوج،