القضاء بالعوائد، والقول بالمصالح المرسلة، والحكم بين حكمين، وحماية الذرائع، ومراعاة الخلاف.

- فالأول: اتَّفَقَ المالكية عليه إن ظهر ظهورًا كليًا، كالقضاء بمتاع البيت من شهدت له العادة من الزوجين، بل قويت عند بعضهم بدفع بلا يمين، وإن ترددت العادة حصل الخلاف، وليس خلاف (?) في (?) فقه، بل في شهادة بعادة، كالتطهير بالماء المجعول في الفم، هل يسوغ لأنَّ العادة عدم تغيُّرِه بذلك أم لا؟ وكمشترط الخيار يسوم أو يعلم (?) صناعة أو يزوج العبد أو نحو ذلك؛ فإن (?) فعل ذلك قُطِعَ (?) بخياره عند ابن القاسم، وخالفه أشهب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015