حبيب؛ لأنها تبع للأب. وعن المغيرة: ليس عليه ذلك إلا أن تكون أمًّا له (?).

قوله: (وَخَادِمِهَا) أي: وكذلك عن خادم الزوجة، وظاهره كانت زوجته أو زوجة أبيه، وهو ظاهر، وقاله ابن حبيب وغيره، وعلى قول المغيرة لا يخرج عنها (?).

قوله: (أَوْ رِقٍّ) أي: كعبيده وإمائه ومدبَّريه (?) ومعتقيه (?) إلى أجل وأمهات أولاده.

قوله: (وَلَوْ مُكَاتَبًا) هو المشهور، وقيل: لا تجب عليه عنه (?)؛ نظرًا إلى أنه ينفق على نفسه وهما روايتان.

قوله: (وَآبِقًا رُجِيَ) لأنه بالإباق لا يَخرج عن ملكه، واحترز به من (?) غير المرجو فإنه كالعدم فلا زكاة عليه، قاله في كتاب محمد (?).

قوله: (وَمَبِيعًا بِمُوَاضَعَةٍ أَوْ خِيارٍ) أي: باع أمته على المواضعة أو عبدًا أو أمة بالخيار، قال في المدونة: ونفقتهما وزكاة فطرهما على البائع، وسواء رد العبد إلى (?) مبتاعه بالخيار أم لا؛ لأن ضمانهما منه حتى يخرج العبد والأمة (?) من الخيار والأمة من الاستبراء (?).

سند: ومن قال إن الملك ينتقل بالعقد جعل الزكاة على المشتري (?).

قوله: (وَمُخْدَمًا) أي: وكذلك تخرج الزكاة عن العبد المخدم، وسواء طالت المدة أو قصرت، وهو مذهب المدونة (?)، وقال عنه محمد: ذلك على من له الخدمة، وقال عبد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015