يَوْمَهُ، وَلِلإِمَامِ الْعَدْلِ. وَعَدَمُ زِيَادَةٍ.

z(يَجِبُ بِالسُّنَّةِ صَاعٌ) أي: لقول (?) ابن عمر: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر في (?) رمضان (?) على الناس (?). وقيل: هي واجبة بقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: 14]. وقيل: هي داخلة في آية الزكاة. والمشهور ما ذكر أنها واجبة. وقيل: سنة. وحمل الفرض في الحديث على التقدير، وروي ذلك عن مالك (?).

قوله: (صَاعٌ) المعروف من المذهب أن قدرها صاع في جميع ما تجب فيه. وقال ابن حبيب: يؤدى من البر نصف صاع (?).

قوله: (أَوْ جُزْؤُهُ عَنْهُ) إشارة إلى قول سند: إن من قدر على بعض الزكاة أخرجه على ظاهر المذهب (?)، والضمير في (عنه) عائد (?) على المكلف المفهوم من السياق؛ لأن الموجَب (?) لا بد له من مكلف يتعلق به.

قوله: (فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ) أي: أنها تجب على من فضل (?) عنده قوت يومه معها إن كان وحده، أو قوته وقوت عياله إن كان له عيال، وهذا هو المشهور. اللخمي: وهو موافق للمدونة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015