الموضع الذي أريد نقلها إليه (?)، وعنه أنه يكري عليها من عند المالك.

قوله: (وَإِلا بِيعَتْ وَاشْتُرِيَ مِثْلُهَا) أي: فإن لم يكن ثم (?) في بلد الوجوب مستحق (?) أو لم يمكن نقلها - بيعت واشتري مثلها في موضع الإخراج.

قوله: (كَعَدَمِ مُسْتَحِقٍّ) أي: وكذا الحكم إذا لم يوجد في بلد الوجوب مستحق.

قوله: (وَقُدِّمَ لِيَصِلَ عِنْدَ الْحَوْلِ) أي: إن الزكاة إذا نقلت إلى غير بلد مالكها؛ فإنها تقدم قبل الحول بمقدار ما يكمل عند وصولها إلى ذلك البلد، وهو قول محمد، وقال الباجي: لا يقدم ولا يرسلها إلا بعد وجوبها وهو الظاهر.

قوله: (وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا أَوْ دَينًا أَوْ عَرْضًا قَبْلَ القَبْضِ إلى آخره) ذكر رحمه الله أن الزكاة لا تجزئ في سبع مسائل: الأولى: إذا قدَّم زكاة معشر وهو الزرع ونحوه، نص عليه ابن العربي، قاله ابن شاس (?)، الثانية والثالثة: إذا قدم زكاة الدين قبل قبضه أو عرض قبل قبض ثمنه، ومذهب المدونة عدم الإجزاء كما ذكر، وقال أشهب: يجزئ. وقيل: لا (?) يجزئ في الدَّيْن؛ لأن له تسلطًا (?) على قبضه، ولا يجزئ في العرض؛ لأنه لا قدرة له على بيعه ناجزًا.

قوله: (قَبْلَ القَبْضِ) أي: قبض الدين، وقيل: قبض (?) ثمن العرض، ثم أشار إلى الرابعة بقوله: (أَوْ نُقِلَتْ لِدُونِهِمْ) أي: لدون أهل بلد الوجوب في الحاجة، فإذا كان فيه محتاجون ونقلها لمن هو دونهم في الإحتياج - لم يجزئه، وهو المشهور. وفي المجموعة: ما (?) يؤخذ منه الإجزاء، وهو قوله فيها (?): لا بأس أن يبعث الرجل بعض (?) زكاته إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015