دينه (?) في قيمة خدمته تلك المدة، ويجعل من له مرجع الرقبة دينه في قيمتها (?)، على أن (?) يأخذها المبتاع إلى تلك المدة، وفكذا نقل عن أشهب (?)، وهو معنى قوله: (أَوْ مُخْدَمٍ، أَوْ رَقَبَتِهِ لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ) وهذا هو المنصوص.
قوله: (أَوْ عَدَدُ دَيْنٍ حَلَّ) أي: وإن كان له دين قد حل -يريد وهو على مليء- يرتجى قضاؤه، فإنه يجعل ما عليه من الدين في عدد دينه (?)، ثم يزكي ما بيده، وهذا هو المشهور، وقال سحنون: بل يجعل قيمة ما له في عدد ما عليه (?) إذا كان حالًّا (?) وإن كان مؤجلًا جعل قيمته فيما عليه إن كان مرجو، وإليه أشار بقوله: (أَوْ قِيمَةُ مَرْجُوٍّ) أي: وأما إن كان على معدم فهو كالعدم على المشهور، وقيل: يحسب (?) قيمته فيما عليه، والقولان لابن القاسم (?).
قوله: (أَوْ عَرْضٌ حَلَّ حَوْلُهُ) هذا هو المشهور، وقال ابن عبد الحكم: إنما يجعل الدين في العين خاصة (?)، وعلى الأول فيراعى في العرض أمران: الأول أن يكون العرض قد (?) حال حوله (?) عند ربه كما قال، وهو مذهب ابن القاسم (?)، ولم يشترط أشهب إلا كونه مملوكًا (?) في آخر الحول. محمد: وبه أقول وبه قال أصحاب ابن القاسم (?)، وحكى في الجواهر عن ابن القاسم كقول أشهب (?).