شراء الأخرى (?) فإنه يزكي الأربعين، ولا إشكال فيما إذا باعهما معًا في وقت واحد أنه يزكي الأربعين، واختلف إذا باع إحداهما بعد شراء الأخرى، فذهب أبو بكر بن عبد الرحمن إلى أنه يزكي إحدى وعشرين دينارًا وهو المبيع مع الدينار الذي هو ثمن السلعة الباقية، ورأى أن المذهب كله على ذلك، وقال غيره: اتفق على تزكية الأحد والعشرين، واختلف في تزكية التسعة عشر الباقية على قولين، وهذه طريقة ابن بشير (?)، والمشهور تزكية الأربعين، وكذا ذكر ابن شاس (?) والقرافي (?) ولم يذكر اللخمي غيره، ولهذا اقتصر هنا عليه.
وقوله: (وإلا أحدًا وعشرين) أي: وإن لم يبعهما معًا ولا باع إحداهما بعد شراء الأخرى بل باعها قبل شراء الأخرى فإنه يزكي إحدي وعشرين.
قوله: (وَضُمَّ لاخْتِلاطِ أَحْوَالِهِ آخِرٌ لأَوَّلَ) يريد: أنه إذا اقتضى من دينه نصابًا فزكاه فصار يقبض (?) شيئًا فشيئًا وهو يزكي ذلك، ثم جاء في الحول الأخير (?) فأراد أن يزكي كل مال في رأس حوله فلم يدرِ تلك الأحوال في أي وقت هي بل اختلطت عليه، فإنه يضم الجميع إلى الأول ويجعل حولها منه احتياطًا للفقراء.
قوله: (عَكْسُ الْفَوَائِدِ) يريد: أن الفوائد إذا اختلطت أحوالها ضم الأول منها للآخر (?) وهذا هو المشهور، وسوى ابن حبيب بين البابين فضم آخر الفوائد لأولها كالاقتضاء (?)، قال: وهو قول مالك (?)، ووجه المشهور (?) أن الأصل في الدين أن