بعد سبكه فهذا يزكى إذا حال عليه الحول بعد كسره كالتبر، قاله بعض أصحابنا (?).
قوله: (وَلَمْ يَنْوِ عَدَمَ إِصْلاحِهِ) هو معطوف على قوله: (وإن لم يتهشم)، ومعناه: أن الحلي إذا تكسر ونوى إصلاحه أو لم ينوِ شيئًا فإنه لا زكاة عليه فيه (?)، وفي الجواهر: وإذا تكسر الحلي ولم يهشم (?)، واحتاج إلى إصلاح (?) فحبس له لم يزكَّ؛ لأنه حلي بعد (?)، ولو تهشم واحتاج إلى السبك (?)، وابتدأ العامل (?) فحال عليه الحول في أضعاف ذلك ففيه الزكاة عند بعض أصحابنا تشبيهًا (?) له بالتبر (?).
قوله: (أَوْ كَانَ لِرَجُلٍ) هو معطوف على قوله: (وإن تكسر) أي: ولا زكاة في الحلي وإن تكسر أو كان لرجل، يريد: إذا (?) اتخذه قنية لمن يجوز له لبسه من زوجة ونحوها، أما إذا اتخذه للتجارة ففيه الزكاة.
قوله: (أَوْ كِرَاءٍ) هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة (?)، وقيل: تجب الزكاة فيه بأنه (?) معد للتنمية كحلي التجارة.
قوله: (إِلا مُحَرَّمَ اللُّبْسِ) هذا مخرج من قوله: (وحلي وإن تكسر) أي: لا زكاة فيه إلا أن يكون محرم اللبس فإن زكاته واجبة، وهذا مما لا خلاف فيه.
قوله: (أَوْ مُعَدًّا لِلْعَاقِبَةِ) يريد: أنه إذا (?) اتخذ لحاجة إن عرضت له (?)، وهذا هو