بقي فإن كان خمسة أوسق زَكَّاه وإلا فلا. ابن الجهم: يخرج من الباقي بحسابه (?).

قوله: (وَإِنْ زَادَتْ عَلَى تَخْرِيصِ عَارِفٍ فَالأَحَبُّ الإِخْرَاجُ) أي: فإن وُجِدت الثمرة زائدةً على ما قال الخارص العارف فإن الزكاة تُخرَج عما وُجد، قال في المدونة: ومن خرص عليه أربعة أوسق فوجد خمسة فأحب إليَّ أن يؤدي على الخمسة (?) لقلة إصابة الخراص (?) اليوم (?). قال في التنبيهات: حمله بعضهم على الوجوب، وظاهر الكتاب خلافه لقوله: أحب إلي (?)، ولتعليله بقوله (?): بقلة إصابة الخراص (?)، فلو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص (?) ولا إلى خطئهم (?)، وقد وقع هذا لمالك مفسرًا في الموازية (?) وغيرها، وصوب ابن يونس قول من حملها على الوجوب وهو مذهب بعض القرويين (?)، وإلى هذا الاختلاف (?) أشار بقوله: (وَهَلْ عَلَى ظَاهِرِه أَوِ الْوُجُوبِ؟ تَأَوِيلانِ) أي: هل قوله: (أحب إلي (?)) على ظاهره أو محمول على الوجوب في ذلك تأويلان (?) للأشياخ كما علمت.

قوله: (وَأَخَذَ مِنَ الحَبِّ كَيْفَ كَانَ كَالَّتمْرِ نَوْعًا أَوْ نَوْعَيْنِ، وَإِلا فَمِنْ أَوْسَطِهَا) يريد: أن الزكاة تؤخذ من الحب على أي حال كان، فإن كان كله نوعًا واحدًا أخذت منه أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015