يخرص غيرهما، قال في الموطأ: وعلى ذلك الأمر عندنا (?).
قوله: (إِذَا حَلَّ بَيْعُهُما) هكذا قال في المدونة (?)؛ يريد: لأنه الوقت الذي يحصل فيه جل المنفعة لأربابه من أكل ومعاوضة ونحوهم (?)، واختلف في علة ذلك فقال في المدونة: لحاجة أرباب التمر والعنب إليهما (?)، وإليه أشار بقوله: (وَاخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِمَا). ابن عبد السلام: وعلي هذا الحكم (?) يتعدى الحكم إلأ الزرع ولا سيما في سني الشدائد (?)، وحكى غيره في جواز (?) تخريصه قولين، وقيل: بل لإمكان الحزر فيهما دون غيرهما (?)، وحكى بعضهم أن الحكم فيهما غير معلل فيقتصر (?) على محله.
قوله: (نَخْلَةً نَخْلَةً) يريد: أن الخارص (?) لا يخرص (?) الحائط جملة واحدة وإنما يخرصه نخلة نخلة؛ لأنه أقرب إلى الحزر، قاله ابن يونس والباجي (?) من رواية ابن نافع عن مالك (?).
قوله: (بِإِسْقَاطِ نَقْصِهَا) أي: يسقط الخارص من كل نخلة ما يظن أنه ينقص منها إذا جف تمرها (?) أو زبيبها.
قوله: (لا سَقَطِهَا) يريد: أن الخارص لا يسقط عنهم ما يرمي به (?) الهواء، لأنه قد