قوله عليه الصلاة والسلام: "فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر" (?)، وقال عبد الملك بن الحسن: إذا اشتري السيح له فليس إلا نصف العشر (?). قال (?) بعضهم: وهو أعدل؛ لأن المشقة فيه كالسواقي (?). وقال اللخمي: إذا أجراه بنفقة فالواجب العشر إلا في السنة الأول فنصف العشر (?)، والمراد بالسيح النيل والسيل والعيون والأنهار.
قوله: (وَإِنْ سُقِيَ بِهِما فَعَلَى حُكْمهِما) يريد: وإن سقي بالسيح والنضح معًا فعلى حكمهما، يريد: فيخرج منه ثلاثة أرباع العشر، ويعني بذلك إذا تساويا بدليل قوله: (وَهَلْ يُغَلَّبُ الأَكْثَرُ؟ خِلافٌ) ومعني ذلك انه إذا سقي بالوجهين (?) إلا أن أحدهما كان (?) أكثر من الآخر فهل يكون الحكم للأكثر أو لا (?)؟ ابن شاس: والشهور أن الحكم للأكثر والأقل (?) تابع له (?)، وهو قول مالك وأخذ به ابن القاسم (?)، ونقل في الذخيرة عن ابن القاسم (?): أن المعتبر ما حيي به الزرع وهو الأخير (?)، وقيل: يخرج منه ثلاثة أرباع العشر. ابن راشد (?): وكلها روايات عن مالك (?)، وانظر لِمَ قال هنا: