وحكى (?) ابن راشد (?) قولًا شاذًّا أنها لا تجب في السلت (?)، وعن مالك في الموازية: أنها تجب في الحبوب التي تؤكل وتدخر وتخبز (?)، وأخذ اللخمي منه عدم وجوبها في القطاني؛ إذ لا تخبز إلا في زمن المسغَبة (?).
قوله: (فَقَطْ) إشارة إلى ما رواه عبد الملك عن مالك أنها تجب (?) في كل ذي أصل كالرمان والتفاح، يريد: والخوخ والأترج وشبه ذلك (?).
قوله: (مُنَقًّى مُقَدَّرَ الْجفَافِ) يريد: أن الخمسة الأوسق إنما تعتبر بعد وضع ما فيها من الحشف والرطوبات (?)، ونحوه في الجواهر (?)، وفي (?) المدونة: فإذا قيل: ما (?) فيه من العنب كذا وكذا قيل: ما ينقص فيه (?) إذا زبب (?) فإن بلغ خمسة أوسق زكاه وإلا فلا، وكذا النخل (?) ينظر إلى مكيله الرطب، ثم يقال: ما ينقص إذا يبس وصار تمرًا، فإن بقي ما فيه الزكاة زكاه فيلا فلا (?).
قوله: (وَإِنْ لم يَجِفَّ) يريد: أن العنب الذي لا يزبب والرطب الذي لا يتمر يقدر جفافه كغيره. ابن شاس: وهو المشهور (?)،