لأحدهما مثلًا خمس من الإبل وللآخر تسع منها وأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب التسعة فإنه يرجع على الآخر بخمسة أجزاء من أربعة عشر جزءًا من الشاتين، وهذا هو المشهور، وكان مالك أولًا يقول: على (?) كل واحد شاة، ثم رجع إلى هذا (?)، والخلاف مقيد بما إذا كان الوقص من طرف واحد، وإليه أشار بقوله: (وَلَوِ انْفَرَدَ وَقصٌ لأَحَدِهِمَا) أي: فأما لو كان من الطرفين كست وتسع فلا خلاف أن الشياه (?) الثلاث مفرقة (?) على الجميع، فيكون على صاحب الست خمساها، وعلي صاحب التسع ثلاثة أخماسها وكل ذلك بالقيمة، كما أشار إليه بقوله: (في الْقِيمَةِ) أي: راجع شريكه في القيمة بنسبة عدديهما.
قوله: (كَتَأَوُّلِ السَّاعِي الأَخْذَ مِنْ نِصَابٍ لَهُمَا، أَوْ لأَحَدِهِمَا، وَزَادَ لِلْخُلْطَةِ) يريد: أن الساعي إذا أخذ شاة وجميع الماشية نصاب كعشرين وعشرين، أو كان (?) لأحدهما نصاب وللآخر دون النصاب، وهو معنى قوله: (أو لأحدهما) أي: النصاب لأحدهما دون الآخر وزاد الساعي لأجل الخلطة، كما لو كان لأحدهما مائة من الغنم (?) وللآخر إحدى وعشرون فأخذ منهما شاتين، وقد علمت أنه لا شيء عليها (?) في المسألة الأولى، وفي المسألة الثانية على صاحب المائة شاة فقط (?) فإن كان أخذه بتأويل كتأوله في الأولى على قول (?) ابن وهب وفي الثانية على قول من يرى (?) ذلك، فإنهما يتراجعان؛ لأن أخذه (?) بتأويل يشبه حكم