المدونة: ولا يعقد نكاحًا في المسجد إلا أن يغشاه ذلك في مجلسه فلا بأس به (?)، ولا بأس أن يتطيب ويَنكِح ويُنكِح (?).

قوله: (وَأَخْذُهُ إِذَا خَرَجَ لِكَغُسْلِ جُمُعَةٍ ظُفُرًا أَوْ شَارِبًا) أي: ويجوز له إذا خرج لكغسل جمعة أو جنابة ونحوهما أن يقلم أظفاره ويقص شاربه، قال في المدونة: ولا يحلق شعره ويقص (?) أظفاره إلا خارج المسجد (?).

قوله: (وَانْتِظَارُ غَسْلِ ثَوْبِهِ أَوْ تَجْفِيفِهِ) ظاهره جوازًا؛ إذ هو معطوف على الجائز، والذي رأيته في المدونة وغيرها: لا ينتظر ذلك (?)، ولعله معطوف على المكروهات.

قوله: (وَنُدِبَ إِعْدَادُه (?) ثَوْبَه (?)) أي (?): ويستحب له أن يتخذ ثوبًا غير الذي عليه (?) ليأخذه ويدع ثوبه إذا أصابته جنابة وقاله في المدونة (?).

قوله: (وَمَكْثُهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ) أي: مبيته ليلة العيد في المسجد ليمضي من صلاة العيد إلى بيته (?)، وهذا إذا كان ذلك (?) آخر يوم من اعتكافه، قال مالك: وقد بلغني أنه عليه الصلاة والسلام كان (?) يفعل ذلك إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان، قال في الموطأ: وهو أحب إليَّ (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015