جاز له (?) أن يخرج لشراء طعامه (?).
قوله: (وَدُخُولُهُ مَنْزِلَهُ وَإِنْ لِغَائِطٍ) يريد: أنه (?) إذا كان مسكونًا وفيه أهله. ابن نافع عن مالك: وإذا قرب منه كرهت له دخوله لحاجة الإنسان، إلا أن يكون غير مسكون.
قوله: (وَاشْتِغَالُهُ بِعِلْمٍ وكتابة (?)) قال مالك في المدونة: ولا يشتغل بمجالس العلم (?)، قيل له: أيكتب العلم في المسجد؟ فكره ذلك. ابن نافع إلا أن يكون الشيء الخفيف وتركه أحب إليَّ (?).
قوله: (وإنْ مُصْحَفًا) مبالغة لئلا يتوهم أن كتابة القرآن كتلاوته.
قوله: (إِنْ كَثُرَ) هكذا قال ابن نافع ونحوه لمالك (?).
قوله: (وَفِعْلُ غَيْرِ ذِكْرٍ وَصَلاةٍ وَتلاوةٍ) يريد: أنه يكره له أن يفعل غير هذه الثلاثة، قال في المقدمات: مذهب ابن القاسم الاقتصار على الصلاة وتلاوة القرآن والذكر (?)، وقال ابن وهب: يجوز له سائر الأعمال المختصة بالآخرة (?).
قوله: (كَعِيَادَةٍ وَجَنَازَةٍ، وَلَوْ لاصَقَتْ) قال مالك (?) في المدونة: ولا يعجبني أن يصلى على جنازة وهي في المسجد، ابن نافع عنه: وإن انتهى إليه زحام المصلين عليها، ولا يعود مريضًا فيه (?) إلا أن يصلي إلى جنبه فلا بأس أن يسلم عليه، ولا يقوم ليعزِّي أو ليهنِّئ، وقيل: له أن يصلي عليها فيه ويعود مريضًا (?).