قوله: (وإنْ نَوَى بِرَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ غيرَهُ، أَوْ قَضَاءَ الْخَارجِ، أَوْ نَوَاهُ وَنَذْرًا (?) لَم يُجْزِئْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُما) يريد أن من سافر في رمضان سفرًا يباح له به الفطر فصام في سفره ذلك ونوى به التطوع لم يجزئه عن التطوع (?) لتعيين الوقت، وعن مالك أنه ينعقد وهو ضعيف، وكذلك إذا صام رمضان سنته قضاء عن رمضان الخارج لا يجزئه عن واحد منهما، وظاهر قول ابن القاسم أنه يجزئه عن فرضه ولا يكون قضاء، وقال سحنون: يجزئه عن الأول (?)، وأشار بقوله: (أَوْ نَوَاهُ، وَنَذْرًا) إلى أن من صام رمضان ونوى به فرضه ونذره لم يجزئه عن واحد منهما، وهو المنصوص، وأجرى اللخمي الخلاف فيها من المسألة الأولى (?).
قوله: (وَلَيْسَ لمرَأَةٍ يَحتَاجُ لها زَوْجٌ تَطَوُّعٌ بِلا إِذْنٍ) هكذا قال في المدونة (?). ابن يونس: وإذا كان ليس له فيها حاجة فلا بأس أن تصوم بغير إذنه. ابن حبيب: وكذلك إن كان مسنًّا (?) لا ينشط فلا إذن له عليها، والسُّرِّيَّة وأم الولد كالزوجة، والله أعلم (?).
* * *