الإِسلام، وهو قول ابن القاسم وابن وهب وأشهب (?)، وهو ظاهر المدونة (?). ابن بشير: وهو المشهور (?)، وقيل: يغسل وهو قول ابن شعبان (?)، ونسبه في الجواهر لابن القاسم (?).
قوله: (أَوْ لم يقَاتِلْ) هكذا قال سحنون، وظاهر كلامه هنا ولو كان نائما، وهو قول ابن وهب وأصبغ (?)، وصححه ابن الحاجب (?). ابن يونس: وبه أقول (?)، وقال ابن القاسم في العتبية: يغسل ويصلى عليه (?).
قوله: (وإنْ أَجْنَبَ) يريد: أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنبًا، وهكذا في النوادر عن أشهب وعبد الملك، وقال سحنون: يغسل ولا يصلى (?) عليه (?)، قيل: والأول هو الأقرب، وإليه أشار بقوله: (عَلى الأَحْسَنِ).
قوله: (لا إِنْ رُفِعَ حَيًّا وإنْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلُهُ) أي: فإن رفع من المعترك حيًا ثم مات فإنه لا يكون له حكم الشهيد، بل يغسل ويصلى عليه (?)، وهذا هو المشهور، وهو قول ابن القاسم وأشهب (?)، وقال سحنون: إن كان على حال (?) يقتل قاتله بغير قسامة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه (?) وإلا فلا (?)،