مالك، وجوز ذلك ابن الماجشون، وجعل القائم لها (?) مأجورًا ولا شيء عليه إن ترك. ابن حبيب: فإن مرت به الجنازة فلا يعرض عنها؛ لأن ذلك من الجفاء (?).
قوله: (وَتَطْيِينُ قَبْرٍ أَوْ تَبْيِيضُهُ (?)) قال في المدونة، والرسالة: ويكره تجصيص القبور والبناء عليها (?).
وفي سماع ابن القاسم: وكره مالك أن يرصص على القبر بالحجارة والطين (?)، وقاله في الجواهر (?).
قوله: (وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ أَوْ تَحْوِيزٌ، وإنْ بُوهِيَ بِهِ حَرُمَ، وَجَازَ لِلتَّمْيِيزِ) أشار رحمه الله: إلى أن البناء على القبور على ثلاثة أقسام: مكروه: وهو ما إذا كان البناء. (?) لغير المباهاة ولم يقصد به (?) التمييز ومثله التحويز، وحرام: وهو ما إذا بوهي به؛ أي: قصد به المباهاة والتفاخر (?)، ونص على ذلك الباجي (?)، وجائز: وهو ما إذا كان لقصد (?) التمييز خاصة، وحكى اللخمي فيه (?) قولًا بالكراهة وإن قصر (?).
قوله: (كَحَجَرٍ أوْ خَشَبةٍ (?) بِلا نَقْشٍ) هو تشبيه في الجواز (?)؛ أي (?): فإن وضع