قوله: (أَمْكَنَ غَيْرُهُ) يريد أن كراهة التكفين بالأخضر وما أشبهه (?) مقيدة بما إذا كان الأبيض ممكنًا، أما مع عدم القدرة عليه؛ لضيق أو (?) نحوه فلا كراهة.

qوَزِيَادَةُ رَجُلٍ عَلَى خَمْسَةٍ وَاجْتِمَاعُ نِسَاءِ لِبُكَاءٍ وَإِنْ سِرًّا، وَتَكْبِيرُ نَعْشٍ، وَفَرْشُهُ بِحَرِيرٍ، وإتْبَاعُهُ بِنَارٍ، وَنِدَاءٌ بِهِ بِمَسْجِدٍ أَوْ بَابِهِ، لا بِكَحِلَقٍ بِصَوْتٍ خَفِيّ، وَقِيَامٌ لَهُ، وَتَطْيِين قَبرٍ أَوْ تَبْيِيضُهُ، وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ أَوْ تَحْوِيزٌ، وَإِنْ بُوهِيَ بِهِ حَرُمَ. وَجَازَ لِلتَّمْيِيزِ، كَحَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ بِلا نَقْشٍ. وَلا يُغَسَّلُ شَهِيدُ مُعْتَرَكٍ فَقَطْ، وَلَوْ بِبَلَدِ الإسْلامِ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ، وَإِنْ أَجْنَبَ عَلَى الأَحْسَنِ، لا إِنْ رُفِعَ حَيًّا وَإنْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلُهُ إِلَّا الْمَغْمُورَ.

zقوله: (وَزِيَادَةُ رَجُلٍ عَلَى خَمْسَةٍ) ابن حبيب: وأحب إلى مالك في الكفن خمسة أثواب يعد (?) فيها العمامة والمئزر والقميص ويلف في ثوبين، قال: وذلك في المرأة ألزم (?). فظاهره أن الزيادة على الخمسة (?) تكره في حق الرجل خاصة (?).

قوله: (وَاجْتِماعُ نِسَاءِ (?) لِبُكَاءٍ) هكذا نص ابن حبيب في النوادر وغيرها على كراهة اجتماعهن لذلك (?). يريد: لأن ذلك مؤدٍّ (?) إلى رفع أصواتهن (?)، وإلى النياحة الممنوعة.

قوله (?): (وإنْ سِرًّا) لأنه يؤدي إلى النياحة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015