جماعة، قال: وأما لو صلى عليه رجل واحد لجاز للجماعة أن تعيد بعده.
قوله: (وَتَغْسِيلُ جُنُب) هو من باب إضافة المصدر إني الفاعل، والمعنى: أنه يكره لمن عليه جنابة (?) أن يغسل الميت، ورواه ابن القاسم عن مالك وزاد عنه: وذلك جائز للحائض، وقاله ابن حبيب، وأجاز ذلك ابن عبد الحكم للجنب (?) أيضًا.
ابن شعبان: وهو أحب إلينا (?).
قوله: (كَسِقْطٍ، وَتَحْنيطُهُ، وَتَسْمِيَتُه، وَصَلاةٌ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ بِدَارٍ) أي: وكذلك يكره تغسيل السقط وتحنيطه وتسميته والصلاة (?) عليه ودفنه في الدار (?).
وقاله مالك (?) في المدونة والمجموعة وغيرهما، قال في المدونة: وكذلك الصبي الذي لم يستهلَّ صارخًا.
ابن حبيب: ولا بأس أن يغسل عنه الدم ويلف (?) في خرقة، وأجاز في الواضحة دفنه في الدور (?)، وفي السقط ثلاث لغات: ضم السين وفتحها وكسرها.
قوله: (وَلَيْسَ عَيْبًا بِخِلافِ الْكَبِيرِ) أي: فإن دفن السقط في الدار (?) فلا يكون عيبًا يوجب ردها (?) إذا بيعت (?)، هذا معنى كلامه وفيه نظر، فإن ابن بشير قال: المنصوص أنه عيب، وقيل: لا (?)، وأما الكبير فلا إشكال أن دفنه في الدار عيب فيها.
وقوله: (لا حَائِضٍ) أي: فلا يكره تغسيلها الميت، وقد تقدم ذلك عن ابن القاسم.