قوله: (وَتَجمِيرُهُ) (?) أي: الكفن، (?) ونحوه في المدونة (?)، والنوادر (?)، والكافي (?)، وأشهب (?) في المجموعة: وتجمر ثيابه وترًا، وإن جمرت شفعًا (?) فلا بأس ثم يدرج فيها (?).
قوله: (وَعَدَمُ تَأَخُّرِهِ (?) عَنِ الْغُسْلِ) أي: ومما يستحب أيضًا (?) عدم تأخير (?) التكفين عن الغسل، وقد تقدم عن ابن حبيب مثل ذلك، ولابن (?) القاسم نحوه، فإن أخر عن الغسل فهو خلاف الأَوْلى (?).
قوله: (وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاحِدِ) أي: ومما يستحب أيضًا الزيادة على الثوب الواحد يريد: مع القدرة.
مالك: وثوبان أحب إليَّ من الواحد (?)، وقاله أشهب وزاد: لمن وجد ذلك؛ لأن الثوب الواحد يصف ما تحته (?).