وخيَّر في الرسالة (?) بين الدعاء والسلام.
قوله: (وَإنْ وَالاهُ، أَوْ سَلَّمَ بَعْدَ ثَلاثٍ (?) أَعَادَ) أي: والى التكبير ولم يدعُ فإن الصلاة تعاد عليه، وهو قول ابن القاسم في المجموعة (?)، ونحوه في العتبية عن مالك وزاد: ما لم يدفن كالذي يترك القراءة في الصلاة (?).
اللخمي: وإن كبّر دون الأربع لم تجزئه الصلاة، وزاد باقي التكبير وسلم إن لم يبعد، فإن بعُد استأنف الصلاة (?)، فقوله (?): (أو سلم بعد ثلاث)؛ يريد: أو اثنتين (أعاد)؛ أي: إذا طال أعاد (?) وإلا كمل ما بقي.
قوله: (وَإنْ دُفِنَ، فَعَلَى الْقَبْرِ) أي: كمن لم يصلَّ عليه، وهو مذهب جمهور أصحابنا، وهو مذهب الرسالة (?)، وقيل: لا يصلى على قبره، واختلف على هذا القول هل يخرج ما لم يخف عليه ضررًا أو (?) طول تغير (?) وهو قول سحنون (?)، أو لا يخرج ويدعى له وهو قول مالك في المبسوط (?)، أو يخرج إلا أن يطول، حكاه في الجواهر (?)، وقال أشهب: يخرج ما لم يُهَلْ عليه التراب، وقال ابن وهب: ما لم يفرغ من الدفن ويُسَوَّى (?) عليه التراب (?)، ثم أشار إلى الركن الرابع بقوله: (وَتَسْلِيمَةٌ