قوله: (وَوَقْتُهَا كَالْعِيدِ) أي: من حل النافلة (?) إلى الزوال فلا تصلى قبل ذلك كما إذا طلعت مكسوفة، نص عليه الباجي (?)، ونحوه في النوادر (?).

وفي المدونة: لا تصلى بعد الزوال (?)، خلافًا لابن وهب في أنها تصلى في وقت كل صلاة (?).

وعن مطرف وعبد الملك وغيرهما: أنها تصلى بعد العصر ما لم تحرم الصلاة (?)، ونحوه لمالك (?)، ونقل ابن بشير أنها تصلى من طلوع الشمس إلى غروبها.

قوله: (وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ بِالرُّكُوعِ) أي: أن (?) من جاء فوجد الإمام راكعًا فإنه يدرك تلك الركعة، يريد: ولو في الركوع الثاني، وقاله في المقدمات (?).

قوله: (وَلا تُكَرَّرُ) هو كقوله في المدونة: وإن اتموا الصلاة والشمس بحالها لم يعيدوا الصلاة (?)، ولكن يدعوا ومن شاء تنفل (?).

قوله: (وَإِنِ تَجَلَّتْ (?) فِي أَثنَائِهَا فَفِي إِتمَامِهَا كَالنَّوَافِلِ قَوْلانِ) فقيل (?): تصلى بقيتها كالنافلة في كل ركعة ركوع واحد وسجود واحد (?). وقال أصبغ: تصلى (?) على سنتها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015