دعا إلى ذلك، ولأشهب جواز الجمع (?). اللخمي: وهو أبين (?).

قوله: (وَنُدِبَ فِي المَسْجِدِ) يريد: أنه يستحب وقوع صلاة كسوف الشمس (?) في المسجد، ولابن حبيب: إن شاءوا فعلوها في المسجد أو في المصلى (?).

قوله: (وَقِرَاءَةُ البَقَرَةِ) أي: وندب أن يقرأ فيها بسورة (?) البقرة؛ يعني: بعد الفاتحة في القيام الأول من الركعة الأولى.

قوله: (ثمَّ مُوَاليَاتِهَا فِي الْقِيَامَاتِ) أى: ثم يوالي القراءة (?) في قيامه الثاني، والثالث، والرابع بسورة (?) آل عمران، ثم النساء، ثم المائدة.

وفي الكافي: يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة بنحو سورة البقرة، وفي الثاني (?) بنحو آل عمران، وفي الثالث (?) بنحو سورة النساء ثم بنحو (?) سورة المائدة (?).

ونحوه في المختصر، والنوادر (?)، والجلاب (?)، وابن يونس (?).

ابن عبد البر: وأي سورة قرأ أجزأ، والاختيار عند مالك ما ذكرنا (?)، والمشهور أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015