وعن ابن حبيب (?) إجازة ذلك.
قوله: (لا بِمَسْجِدٍ فِيهِمَا) أي: فلا يكره فيما (?) قبل الصلاة ولا فيما بعدها، وهو قول ابن القاسم في المدونة (?)، وقال ابن حبيب: يكره كالمصلى، وأجازه في (?) رواية ابن وهب وأشهب بعدها لا قبلها (?)، وقيل: بالعكس، ومنع بعضهم التنفل يوم العيد جملة إلى الزوال، واستحب ابن حبيب عدم التنفل إلى الظهر (?). سند: وهو مردود بالإجماع (?).
qفَصْلٌ سُنَّ -وَإِنْ لِعَمُودِيٍّ وَمُسَافرٍ لَمْ يَجِدَّ سَيرُهُ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ- رَكْعَتَانِ سِرًّا، بِزِيَادَةِ قِيَامَينِ وَرُكُوعَيْنِ، وَرَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ بِخُسُوفِ قَمَرٍ كَالنَّوَافِلِ جَهْرًا بِلَا جَمْعٍ، وَنُدِبَ فِي المَسْجِدِ، وَقِرَاءَةُ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ مُوَالِيَاتِهَا فِي الْقِيَامَاتِ، وَوَعْظٍ بَعْدَهَا، وَرَكَعَ كَالْقِرَاءَةِ، وَسَجَدَ كالرُّكُوعِ، وَوَقْتُهَا كَالْعِيدِ. وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ بِالرُّكُوعِ، وَلَا تُكَرَّرُ. وَإِنِ انْجَلَتْ فِي أَثْنَائِهَا، فَفِي إِتْمَامِهَا كَالنَّوَافِلِ قَوْلَانِ. وَقُدِّمَ فَرْضٌ خِيفَ فَوَاتُهُ، ثُمَّ كُسُوفٌ، ثُمَّ عِيدٌ، وَأُخِّرَ الاسْتِسْقَاءُ لِيَوْمٍ آخَرَ.
z(سُنَّ وَإِنْ لِعَمُودِيٍّ وَمُسَافِرٍ لَمْ يَجِدَّ سَيْرُهُ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَانِ) المشهور أن صلاة الكسوف (?) سنة، قاله الجزولي، قال في المدونة: ويصليها أهل الحضر والقرى والمسافرون ويجمعون إلا أن يعجل (?) بالمسافرين السير (?).