أضعاف الخطبة، وقال به مطرف وعبد الملك وابن عبد الحكم (?) وأصبغ (?).
قوله: (وَإِقَامَةُ مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَوْ فَاتَتْهُ) يريد: أنه يستحب لمن لم يؤمر بصلاة الجمعة (?)) من النساء والعبيد والمسافرين أو من (?) فاتته ممن هو مخاطب بها أن يقيموها (?)؛ أي: يصلوها وقد تقدم ذلك، وقاله في المدونة (?).
قوله: (وَتَكْبِيرُهُ إِثْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً، وَسُجُودِهَا الْبَعْدِي مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ) يريد: أنه يكبّر في أيام التشريق فيدبر خمس عشرة صلاة أولها صلاة الظهر من (?) يوم النحر وآخرها صلاة الصبح من اليوم الرابع وهو آخر أيام التشريق يكبّر في الصبح ويقطع في الظهر (?)، هكذا قال المدونة (?) وهو المشهور، وقيل: يكبّر إثر ست عشرة مكتوبة (?) يختم بالظهر، قال أشهب: ولو كان عليه سجود بعدي فلا يكبّر حتى يفرغ منه (?)، وهو معنى قوله: (وسجودها البعدي) أي: سجود الفريضة.
قوله: (لَا نَافِلَةٍ) يعني أنه لا يكبّر بعد النوا فل وهو المشهور، وعن مالك جوازه (?).
قوله: (وَمَقْضِيَّةٍ فِيهَا مُطْلَقًا) يعني: أنه لا يكبّر بعد الفائتة (?) إذا قضاها في أيام التشريق، ومراده بالإطلاق: سواء كانت الفائتة من غير أيام التشريق فقضاها فيها (?)،