يأخذ في الصلاة وهو المستحسن من المذهب، ورواه ابن وهب عن مالك (?).
والثاني: لابن يونس قال: ويكبّر في المصلى حتى يخرج الإمام للصلاة (?) فإذا خرج قطع (?).
قوله: (وَنَحْرُهُ أُضْحِيَتَهُ (?) بِالمُصَلَّى) أي: ومما يستحب في العيد أن ينحر الإمام أضحيته في المصلى، يريد: في عيد النحر، وقاله في المدونة (?) والرسالة (?).
قوله: (وَإِيقَاعُهَا بهِ إِلا بِمَكَّةَ) أي: ومما يستحب إيقاع صلاة العيد في المصلى إلا بمكة فإن الأفضل (?) فيها أن تكون في المسجد، وهذا هو المنقول عن (?) جمهور أصحابنا.
قوله: (وَرَفْعُ يَدَيْهِ فِي أُولاهُ فَقَطْ) أي: ومما يستحب للمصلي صلاة العيد (?) أن يرفع يديه في التكبيرة (?) الأولى وهي تكبيرة الإحرام فقط، ولا يرفع يديه فيما عداها من التكبيرات، وهو مذهب المدونة (?)، والمشهور لمالك (?): أنه يرفع في الجميع (?).
ابن حبيب: وهو أحب إليَّ (?). وقال ابن شعبان (?): لا يرفع في شيء منها (?).