مالك (?): ويسجد بعد السلام، وحكى اللخمي والمازري قولًا بعدم السجود (?).

قوله: (وَإِلَّا تَمَادَى) أي: وإن لم يذكر ذلك حتى رفع رأسه من الركوع فإنه يتمادى ولا يرجع إلى التكبير؛ لأن محله قد فات، قاله في المدونة وزاد: ويسجد قبل السلام (?). اللخمي عن مالك: إلا أن يكون مأمومًا فلا سجود عليه؛ لأن الإمام يحمله عنه (?). وإليه أشار بقوله: (وَسَجَدَ غَيرُ المُؤْتَمِّ قَبْلَهُ) أي: قبل السلام.

قوله: (وَمُدْرِكُ الْقِرَاءَةِ يُكَبِّرُ) يريد: أن من وجد الإمام قد فرغ من التكبير وهو في القراءة فإنه يكبر وهو المشهور؛ لخفة الأمر، وقال ابن وهب: لا يكبّر (?)؛ لأنه يصير قاضيًا في حكم الإمام.

قوله: (فَمُدْرِكُ الثَّانِيَةِ يُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ سَبْعًا بِالْقِيَامِ) هذا بيان لكيفية ما يفعله المسبوق، فقوله (?): (يكبر خمسًا) أي: في الركعة التي هو فيها ويقضي الركعة الأولى التي فاتته بسبع تكبيرات يعد فيها تكبيرة القيام، وهذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم، وقال ابن حبيب: يكبّر ستًّا ولا يكبّر للقيام، واستظهر (?).

قوله: (وَإِنْ فَاتَتْ (?) قَضَى الأُولَى بِسِتٍّ) يريد: فإن (?) فاتت الثانية على المأموم (?) بأن جاء وقد رفع الإمام رأسه منها فإنه يقضي الأولى بست تكبيرات.

ابن الحاجب: على الأظهر (?)؛ أي (?) على مذهب المدونة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015