قوله: (وَتَمْرِيضٌ، وَإِشْرَافُ قَرِيبٍ) أي (?): ومن (?) الأعذار تمريض القريب أو إشرافه على الموت (?). قال ابن شاس: إذا كان المريض قريبًا مشرفًا على الوفاة، وفي معناه الزوجة والمملوك (?).
ولم يقيده الباجي بكونه قريبًا؛ لقوله: قال مالك: أو مريض يخاف عليه الموت (?)، وإلى هذا أشار بقوله (وتمريض وإشراف قريب) أي ومما يكون من الأعذار تمريض القريب وإشرافه على الموت) (?) وهو ظاهر (?) إذا لم يكن له من يقوم به ويخشى عليه الضيعة، فإن لم يكن مشرفًا ولم ينل مع حضوره ضررًا، لم يجز الترك وإلا جاز (?).
قوله: (وَنَحْوِهِ) يريد (?) الزوجة والمملوك كما تقدم.
قوله: (وَخَوْفٌ عَلَى مَالٍ، أَوْ حَبْسٍ، أَوْ ضَرْبٍ) يريد: أن من الأعذار أيضًا الخوف على المال.
اللخمي: فإن كان يخاف سلطانًا إن ظهر أخذ ماله، أو يخاف (?) أن يسرق أو يُحرَق شيء من ماله جاز له التخلف (?).
قال سحنون: إذا خاف غريمًا أن يحبسه لم يسعه التخلف، كان له مال أم لا (?).