قال (?) ابن رشد: وهو تفسير للمذهب (?).
قوله: (كَأَنْ أَدْرَكَ الْمُسَافِرَ الندَاءُ قَبْلَهُ (?)) يريد: أن المسافر إذا خرج من بلده مسافرًا فأدركه النداء قبل انقضاء الفرسخ فإنه يجب عليه الرجوع إلى الصلاة.
الباجي: وهو ظاهر المذهب (?).
ابن بشير: وفيه نظر، لأنه قد رفض الإقامة وحصل له حكم السفر نية وفعلًا (?).
قوله: (أَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَدِمَ) يريد: أن المسافر إذا صلى الظهر قبل قدومه من السفر ثم قدم فوجد الناس لم يصلوا الجمعة فإنه يلزمه أن يصليها معهم، لأنه قد تبين استعجاله، وقاله مالك في الموازية (?).
وقيل: لا يلزمه (?)؛ لأنه فعل ما خوطب به ويؤمر أن يأتي الجمعة فإن لم يفعل فلا شيء عليه، قاله (?) ابن نافع (?).
ولسحنون (?): إن صلى الظهر وقد بقي بينه وبين المسجد ثلاثة أميال فأقل لزمه (?) وإلا فلا (?).
ولأشهب: إن صلاها في جماعة فالأولى فرضه (?)، وإن صلاها فذًّا فله أن يعيدها جمعة (?).