بوقت (?) فيعني به أن المأموم أيضًا يعيد في الوقت إذا تبعه (?).

أبو محمد: والوقت في ذلك النهار كله، وقال الإبياني: وقت الصلاة المفروضة. ابن يونس: والأول أصوب (?). وإليه أشار بقوله: (وَالأَرْجَحُ الضَّرُورِيُّ).

قوله: (إِنْ اتَّبَعَهُ (?)، وَإِلَّا بَطَلَتْ) يريد: أن ما تقدم في حكم المأموم مقيد بما إذا اتبع (?) إمامه، وأما إذا لَمْ يتبعه أيضًا (?) فإن صلاته تبطل وهو الأصح، وقيل: تصح.

قوله: (كَأَنْ قَصَرَ عَمْدًا) أي: فإن نوى الإتمام فقصر عمدًا فإن صلاته تبطل أيضًا (?)، كالمقيم إذا قصر صلاته، وما ذكره هو قول مالك وإليه رجع ابن القاسم، وكان (?) يقول بالإعادة في الوقت (?).

قوله: (وَالسَّاهِي كَأَحْكَامِ السَّهْوِ) أي: فإن نوى الإتمام فقصر فيه (?) سهوًا أجري الأمر فيه على أحكام (?) السهو، فيصير كمقيم (?) صلى من الرباعية ركعتين ثم سلم (?)، فإنه إن طال (?) بطلت، وإن لَمْ يطل فإن جبرها صار كمن (?) نوى الإتمام فأتم، وقد سبق بيانه.

قوله: (وَكَأَنْ أَتَمَّ وَمَأمُومُهُ بَعْدَ نِيَّةِ قَصْرٍ عَمْدًا) هو معطوف على قوله: (كأن قصر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015