من سماع (?) الإمام (?). وقال أبو إسحاق: إنما يجوز إذا سمعوا تكبيره أو رأوا أفعاله (?)، وانظر هل هذا تفسير أو خلاف؟

قوله: (وَعُلُوُّ مَأْمُومٍ وَلَوْ بِسَطْحٍ لَا عَكْسِه وَبَطَلَتْ (?)) يريد أنَّ صلاة المأموم في مكان أعلى من مكان الإمام جائزة ولو كان سطحًا (?)، وأمَّا صلاة الإمام على مكان أعلى من مكان المأموم فلا تجوز (?) وهو المراد بالعكس، وما ذكره في الأولى فهو (?) المذهب من غير كراهة وهو مذهب ابن القاسم، وقاله مالك أولًا ثم رجع إلى الكراهة، ولم يكرهه (?) ابن القاسم بحصول (?) السماع، وما ذكره في الثانية هو (?) مذهب المدونة، قال (?): وإن فعل أعادوا (?) أبدًا؛ لأنهم يعبثون (?) إلا الارتفاع اليسير مثل ما كان بمصر فإنه يجزئهم (?).

سند: وهو (?) ظاهر (?) المذهب سواء كان معه جماعة أم لا، وفي الجلاب: إذا كان معه طائفة من المأمومين فلا بأس به (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015