يدفنه (?).

قوله: (وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ لِعِيدٍ، وَاسْتِسْقَاءٍ، وَشَابَّةٍ لِمَسْجِدٍ) أي: ويجوز للمتجالة؛ وهي المرأة الكبيرة التي لا تشتهى غالبًا أن تخرج إلى صلاة العيدين والاستسقاء، وللشابة أن تخرج إلى المسجد ونحوه في المدونة (?)، وجعل ابن رشد النساء أربعًا: عجوز انقطع حاجة الرجال منها فهي كالرجل، ومتجالة لم تنقطع حاجتهم منها بالجملة فتخرج للمسجد، وشابة من الشواب (?) فتخرج له في الفرض وفي جنائز أهلها وقرابتها، وشابة بادية في الشباب والنجابة (?) فالاختيار ألا تخرج أصلًا (?).

قوله: (وَلا يُقْضَى عَلَى زَوْجِهَا بِهِ) قال في تفسير ابن مزين (?) في المرأة الشابة تستأذن زوجها في الخروج إلى المسجد: لا يَقضى لها (?) عليه بذلك وله أن يؤدبها (?) ويمسكها. وقال يحيى: له أن يمنعها من الخروج إليه.

ابن رشد: وليس هذا بخلاف (?) لما في المدونة؛ لأن معنى ما فيها إنما هو في المنع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015