على القوم وإلا أعادوا (?).
قوله: (أَوِ امْرَأَةً) هو معطوف على المجرور بالباء وهو (بمن (?)) أي: وبطلت الصلاةُ أيضًا باقتداء بامرأةٍ، ونحوه في المدونة (?) وهو منصوص لمالك، ويحتمل أن يكون معطوفًا على المنصوب؛ أي: وبطلت أيضًا صلاة من اقتدى بمن بان كونه امرأة. قال في الطراز (?): والمشهور أن ذلك عام في الفرض والنفل للرجال والنساء، وروي عن مالك أنها تؤم أمثالها من النساء.
قوله: (أَوْ خُنْثَى) يريد إذا كان مشكلًا (?).
قال (?) صاحب الكافي (?): ولا تجوز إمامته بحال، فإن أمَّ أبطل (?) على من ائتم به، وشهر ابن بشير عدم صحة إمامته. وأما غير المشكل فقال في كتاب ابن سحنون ومثله لسند إن حكم له بالذكورة (?) صحت الصلاة أو بالأنوثة (?) فالإعادة أبدًا (?).
قوله: (أَوْ مَجْنُونًا) لا خلاف في بطلان صلاة من اقتدى (?) به، قاله (?) الجزولي في شرح الرسالة.