فإذا لم يكن وراءه أحد فله أن يطيل لانتفاء علة المنع، وجوز سحنون الإطالة مطلقًا واختاره عياض.

قوله: (وَالإِمَامُ الرَّاتِبُ كَجَمَاعَةٍ) أي: فتسقط (?) السنة أو فرض الكفاية وأن (?) من (?) صلَّى وحده يعيد (?) معه ولا يعيد هو في جماعة أخرى، ولا تجمع (?) الصلاة بعده في المسجد الذي صلى فيه إلى غير ذلك.

قوله: (وَلا تُبْتَدَأُ (?) صَلاةٌ بَعْدَ الإِقَامَةِ) أي: لا فرضًا ولا نفلًا؛ لقوله عليه السلام: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ" (?) أي: الحاضرة، وظاهره (?) المنع وهو الظاهر.

قوله: (وَإِنْ أُقِيمَتْ وَهُوَ فِي صَلاةٍ قَطَعَ إِنْ خَشِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ) يريد أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في صلاة؛ أي (?): سواء كانت نافلة أو فريضة غير التي أقيمت عليه أو التي أقيمت نفسها (?) مغربًا كانت أو غيرها، فإنه يقطع في ذلك كله إن (?) خشي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015