القاسم: لا بأس به إن لَمْ يرد فصلًا بينهما وإلا فلا أحبه.
قوله: (وَالْوِتْرُ سُنَّةٌ آكَدُ، ثُمَّ عِيدٌ، ثُمَّ كُسُوفٌ ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ) المنصوص أن الوتر سُنَّة مؤكدة كما قال، وأخذ اللخمي وجوبه من قول سحنون: يجرح تاركه. ومن قول أصبغ: يؤدب تاركه (?). والمشهور أن صلاة العيد (?) سُنَّة؛ لحديث الأعرابي: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا" (?). واختار بعض الأندلسيين الوجوب على الكفاية، والمراد أن (?) صلاة العيدين الفطر والنحر، وكذا صلاة كسوف الشمس (?) سنة كصلاة الاستسقاء (?)، وإنما عطف الشيخ ذلك بـ (ثم) إشارة منه (?) إلى أن مراتب هذه السنن تتفاوت (?)؛ فآكدها الوتر ويليه صلاة العيدين ثم كذلك.
قوله: (وَوَقْتُهُ بَعْدَ عِشَاءٍ صَحِيحَةٍ وشفق للفجر (?)) يريد أن الوقت المختار للوتر (?) ما ذكر، واحترز بقوله: (صحيحة) مما إذا وقعت العشاء (?) فاسدة فإنها