تَرَكَهَا وَقَصَدَهُ صَحَّ وَكُرِهَ، وَسَهْوًا اعْتُدَّ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ لَا ابْنِ الْقَاسِمِ فَيَسْجُدُ إِنِ اطْمَأَنَّ بِهِ.
zقوله: (وَإِنْ قَصَدَهَا فَرَكَعَ (?) سَهْوًا، اعْتُدَّ بِهِ) يريد أن المصلي إذا قصد سجدة التلاوة فلما وصل (?) إلى الركوع نسي فقصد الركوع فهل يعتد به وهو قول مالك، أو لا يعتد به وهو قول ابن القاسم وقاله (?) مالك أيضًا؟
قوله: (وَلا سَهْوَ) اختلف قول مالك هل عليه سجود سهو (?) أم لا؟ والظاهر الثاني وقاله المغيرة إذ لا زيادة (?).
قوله: (بِخِلافِ تكْرِيرِهَا أَوْ سَجْدَةٍ (?) قَبْلَهَا سَهْوًا) هو كقوله في المجموعة (?): قال مالك: وإن سجد السجدة ثم سجد معها (?) ثانية سهوًا فليسجد بعد السلام. قال: ولو سجد في آية قبلها يظن أنَّها السجدة فليقرأ السجدة في باقي (?) صلاته ويسجد لها (?) ثم يسجد بعد السلام (?).
قوله: (قَالَ (?): وَأَصْلُ المَذْهَبِ تَكْرِيرُهَا (?)، إِنْ كَرَّرَ حِزْبًا إِلَّا المُعَلِّمَ وَالمُتَعَلِّمَ فَأَوَّلَ مَرَّةٍ) يريد أنَّ الإمام (?) المازري قال في القارئ يقرأ السجدة بعد أن سجد فيها: أنه